مركز المعجم الفقهي

3999

فقه الطب

- المبسوط جلد : 5 من صفحة 138 سطر 9 إلى صفحة 138 سطر 11 وإن كانت بكرا أريت أربع نساء قوابل عدول ، فان قلن ثيب فالقول قوله مع يمينه ، لما مضى ، وإن قلن بكر فالقول قولها ، لأن الظاهر معها ، لأن الأصل بقاء البكارة ، وعدم الوطي